تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الفصل الثالث في الطواف ، ومباحثه ثلاثة : الأوّل : في المقدّمات وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبات نذكرها في مسائل : مسألة : الطهارة شرط في الطواف الواجب . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، فلا يصحّ الطواف إلَّا مع الطهور من الحدث ، وبه قال مالك « 1 » ، والشافعيّ « 2 » . وقال أبو حنيفة : ليست شرطا « 3 » . واختلف أصحابه ، فقال بعضهم : إنّها واجبة ، وقال آخرون : إنّها سنّة « 4 » .
هامش
« 1 » الموطَّأ 1 : 372 ، المدوّنة الكبرى 1 : 402 ، بداية المجتهد 1 : 343 ، إرشاد السالك : 56 ، شرح الزرقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 262 ، بلغة السالك 1 : 274 ، المغني 3 : 397 ، المجموع 8 : 17 ، عمدة القارئ 9 : 259 . « 2 » الأمّ 2 : 178 ، حلية العلماء 3 : 326 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 221 ، المجموع 8 : 17 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 286 ، مغني المحتاج 1 : 485 ، السراج الوهّاج : 159 ، المغني 3 : 397 . « 3 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 38 ، تحفة الفقهاء 1 : 391 ، بدائع الصنائع 2 : 129 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 165 ، شرح فتح القدير 2 : 458 ، مجمع الأنهر 1 : 294 ، عمدة القارئ 9 : 259 ، المغني 3 : 397 ، حلية العلماء 3 : 326 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 409 . « 4 » المبسوط للسرخسي : 4 : 38 ، بدائع الصنائع 2 : 129 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 313 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية