النظر الثاني : في التلبيات الأربع
مسألة : التلبيات الأربع واجبة وشرط في الإحرام للمتمتّع والمفرد ، فلا ينعقد إحرامهما إلَّا بها ، أو بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها ، وأمّا القارن : فإنّه ينعقد إحرامه بها أو الإشعار أو التقليد لما يسوقه . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة « 1 » ، والثوريّ « 2 » .
وقال أصحاب مالك : إنّها واجبة يجب بتركها دم « 3 » .
وقال الشافعيّ : إنّها مستحبّة ليست واجبة ، وينعقد الإحرام بالنيّة ، ولا حاجة إلى التلبية « 4 » ، وبه قال أحمد « 5 » ، والحسن بن صالح بن حيّ « 6 » .
لنا : قوله تعالى : * ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) * « 7 » قال ابن عبّاس : الإهلال « 8 » .
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 187 ، تحفة الفقهاء 1 : 400 ، بدائع الصنائع 2 : 161 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 137 ، شرح فتح القدير 2 : 339 ، مجمع الأنهر 1 : 267 ، عمدة القارئ 9 : 171 ، المغني 3 : 256 .
« 2 » المغني 3 : 256 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 264 ، عمدة القارئ 9 : 171 .
« 3 » المدوّنة الكبرى 1 : 361 ، بداية المجتهد 1 : 337 ، بلغة السالك 1 : 270 ، شرح الزرقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 244 ، المغني 3 : 256 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 264 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 150 ، عمدة القارئ 9 : 171 .
« 4 » الأمّ 2 : 155 ، حلية العلماء 3 : 276 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 205 ، المجموع 7 : 224 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 202 ، مغني المحتاج 1 : 478 ، السراج الوهّاج : 156 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 150 ، المغني 3 : 256 .
« 5 » المغني 3 : 256 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 264 ، الكافي لابن قدامة 1 : 541 ، الإنصاف 3 : 452 ، المجموع 7 : 246 .
« 6 » المغني 3 : 256 ، تفسير القرطبيّ 2 : 406 ، عمدة القارئ 9 : 171 .
« 7 » البقرة ( 2 ) : 197 .
« 8 » تفسير الطبريّ 2 : 262 ، تفسير الدرّ المنثور 1 : 218 ، المغني 3 : 256 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 265 ، عمدة القارئ 9 : 171 .