فرع : ينبغي له إذا صلَّى ركعتي الإحرام أن يقرأ في الأولى : الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية : الحمد وقل هو اللَّه أحد ، ولو عكس ، جاز ، وكذا لو قرأ غيرهما . وقد بيّنّا هذا في كتاب الصلاة « 1 » .
ويصلَّي صلاة الإحرام في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ، فحينئذ يبدأ بالفريضة ثمّ بصلاة الإحرام ، ولو كان الوقت متّسعا ، بدأ بنافلة الإحرام ثمّ بصلاة الفريضة .
مسألة : ولا ينبغي له أن يتطيّب للإحرام قبل الإحرام ، فإن فعله كان مكروها ، إلَّا أن يكون ممّا تبقى رائحته إلى بعد الإحرام ، فإنّه يكون محرّما . وبه قال عليّ عليه السّلام ، وعمر بن الخطَّاب « 2 » ، ومالك « 3 » ، ومحمّد بن الحسن « 4 » .
وقال الشافعيّ : يستحبّ له أن يتطيّب قبل الإحرام للإحرام ، سواء كان طيبا يبقى عينه ، كالغالية والمسك ، أو تبقى رائحته ، كالبخور والعود والنّد « 5 » « 6 » .
هامش
« 1 » يراجع : ج 5 : 102 .
« 2 » المغني 3 : 234 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 233 ، المجموع 7 : 222 ، بداية المجتهد 1 : 328 ، عمدة القارئ 9 : 156 . قول عليّ عليه السّلام لم نجده في المصادر .
« 3 » المدوّنة الكبرى 1 : 361 ، بداية المجتهد 1 : 328 ، بلغة السالك 1 : 288 ، حلية العلماء 3 : 274 ، المغني 3 : 234 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 233 ، المجموع 7 : 222 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 249 ، بدائع الصنائع 2 : 144 .
« 4 » بدائع الصنائع 2 : 144 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 137 ، شرح فتح القدير 2 : 338 ، عمدة القارئ 9 : 156 ، حلية العلماء 3 : 274 ، المجموع 7 : 222 .
« 5 » الندّ : ضرب من الطيب يدخّن به . لسان العرب 3 : 421 .
« 6 » الأمّ 2 : 151 ، حلية العلماء 3 : 274 ، المجموع 7 : 218 و 221 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 247 ، مغني المحتاج 1 : 479 ، السراج الوهّاج : 157 .