تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فأذن لنا وهو في الحمّام يطلي قد أطلى « 1 » إبطيه ، فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا ، لعلَّه فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله ، فقال : « فيم أنتما ؟ » فقلت : إنّ زرارة لا حاني في نتف الإبط وحلقه ، قلت : حلقه أفضل ، فقال : « أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه » ثمّ قال لنا : « أطليا » فقلنا : فعلنا منذ ثلاث ، فقال : « أعيدا ، فإنّ الإطلاء طهور » « 2 » . مسألة : ويستحبّ الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات ، ولا نعرف فيه خلافا . روى الجمهور عن خارجة بن زيد بن ثابت أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله تجرّد لإهلاله واغتسل « 3 » . وأمر أسماء بنت عميس - وهي نفساء - أن تغتسل عند الإحرام « 4 » . وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحجّ وهي حائض « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللَّه ، فانتف إبطيك « 6 » ، وقلَّم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت ، ثمّ استك واغتسل ، والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء اللَّه عند زوال الشمس ، وإن « 7 » لم يكن ذلك
هامش
« 1 » ع : قد طلى ، كما في التهذيب . « 2 » التهذيب 5 : 62 الحديث 199 ، الوسائل 1 : 437 الباب 85 من أبواب آداب الحمّام الحديث 4 . « 3 » سنن الترمذيّ 3 : 193 الحديث 830 ، سنن البيهقيّ 5 : 33 . « 4 » صحيح مسلم 2 : 886 الحديث 1218 ، سنن أبي داود 2 : 144 الحديث 1743 ، سنن ابن ماجة 2 : 971 ، 972 الحديث 2911 - 2913 ، سنن البيهقيّ 5 : 32 . « 5 » صحيح مسلم 2 : 881 الحديث 1213 ، سنن البيهقيّ 4 : 347 . « 6 » ج وق : إبطك ، كما في الوسائل . « 7 » ع : فإن ، كما في الفقيه .