فرع : لو أطلى قبل الإحرام اجتزأ به ما لم يمض خمسة عشر يوما ، فإن مضت ، استحبّ له الإطلاء .
روى الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ونحن بالمدينة عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : « أطل بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد ، واغتسل ، وان شئت استمتعت « 1 » بقميصك حتّى تأتي مسجد الشجرة » « 2 » .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بأن يطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما » « 3 » .
وإذا أتى عليه خمسة عشر يوما فالأفضل استئناف التنظيف ؛ لما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سأل أبو بصير أبا عبد اللَّه عليه السّلام - وأنا حاضر - فقال : إذا أطليت للإحرام الأوّل كيف أصنع للطلية الأخيرة وكم بينهما ؟ قال : « إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل » « 4 » .
آخر : ويستحبّ الإطلاء وإن مضت دون هذه المدّة ؛ لأنّه زيادة في التنظيف .
والإطلاء أفضل من الحلق ، والحلق أفضل من نتف الإبط .
روى الشيخ عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، قال : كنّا بالمدينة ، فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل ، وقال زرارة : نتفه أفضل ، فاستأذنّا على
هامش
« 1 » أكثر النسخ : استمتع .
« 2 » التهذيب 5 : 62 الحديث 196 ، الوسائل 9 : 10 الباب 7 من أبواب الإحرام الحديث 1 .
« 3 » التهذيب 5 : 62 الحديث 197 ، الوسائل 9 : 11 الباب 7 من أبواب الإحرام الحديث 5 .
« 4 » التهذيب 5 : 62 الحديث 198 ، الوسائل 9 : 10 الباب 7 من أبواب الإحرام الحديث 4 .