تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وفّر شعره شهرا » « 1 » . وعن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا يأخذ الرجل - إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج - من رأسه ولا لحيته » « 2 » . وعن أبي الصبّاح الكنانيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يريد الحجّ أيأخذ من شعره في أشهر الحجّ ؟ قال : « لا ، ولا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء » « 3 » . ويدلّ على عدم الوجوب : ما رواه الشيخ عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحجّ ، فقال : « لا بأس به ، والسواك والنورة » « 4 » . وعن محمّد بن خالد الخزّاز « 5 » ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : « أمّا أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج » يعني إلى مكَّة للإحرام « 6 » . ولأنّ الأصل عدم الوجوب ، ولأنّه محلّ ، فلا يجب عليه التوفير كغيره من
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 46 الحديث 139 ، الاستبصار 2 : 160 الحديث 520 ، الوسائل 9 : 4 الباب 2 من أبواب الإحرام الحديث 4 . « 2 » التهذيب 5 : 47 الحديث 144 ، الاستبصار 2 : 160 الحديث 521 ، الوسائل 9 : 5 الباب 2 من أبواب الإحرام الحديث 6 في الجميع : « ولا من لحيته » . « 3 » التهذيب 5 : 48 الحديث 145 ، الاستبصار 2 : 161 الحديث 526 ، الوسائل 9 : 7 الباب 4 من أبواب الإحرام الحديث 4 . « 4 » التهذيب 5 : 47 الحديث 145 ، الاستبصار 2 : 160 الحديث 522 ، الوسائل 9 : 7 الباب 4 من أبواب الإحرام الحديث 3 . « 5 » محمّد بن خالد الخزّاز ، روى عن أبي الحسن عليه السّلام وروى عنه زرعة ، كذا عنونه الأردبيليّ في جامعه والسيّد الخوئيّ في معجمه . جامع الرواة 2 : 110 ، معجم رجال الحديث 16 : 80 . « 6 » التهذيب 5 : 48 الحديث 147 ، الاستبصار 2 : 161 الحديث 525 ، الوسائل 9 : 7 الباب 4 من أبواب الإحرام الحديث 5 .