قال : « إنّا لا نتّقي أحدا في التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفّين » معناه : إنّا لا نمسح « 1 » .
وعن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لي : « يا أبا محمّد ، كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحجّ ، فأخبرتهم بما صنع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وبما أمر به ، فقالوا لي : إنّ عمر قد أفرد الحجّ ، فقلت لهم : « إنّ هذا رأي رآه عمر ، وليس رأي عمر كما صنع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » « 2 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « ما نعلم حجّا للَّه غير المتعة ، إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا : ربّنا عملنا بكتابك وسنّة نبيّك ، ويقول القوم : عملنا برأينا ، فيجعلنا اللَّه وإيّاهم حيث يشاء » « 3 » .
وفي الحسن عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من حجّ فليتمتّع ، إنّا لا نعدل بكتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله » « 4 » .
وعن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من لم يكن معه هدي ، وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين اللَّه » « 5 » .
والأخبار كثيرة متواترة معلومة من مذهب الأئمّة عليهم السّلام وجوب التمتّع ،
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 26 الحديث 77 ، الاستبصار 2 : 151 الحديث 495 ، الوسائل 8 : 173 الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 5 .
« 2 » التهذيب 5 : 26 الحديث 78 ، الاستبصار 2 : 151 الحديث 496 ، الوسائل 8 : 173 الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 6 .
« 3 » التهذيب 5 : 27 الحديث 81 ، الاستبصار 2 : 152 الحديث 499 ، الوسائل 8 : 175 الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 13 .
« 4 » التهذيب 5 : 27 الحديث 82 ، الاستبصار 2 : 152 الحديث 500 ، الوسائل 8 : 175 الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 14 .
« 5 » التهذيب 5 : 27 الحديث 83 ، الاستبصار 2 : 152 الحديث 501 ، الوسائل 8 : 175 الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 15 .