تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
ولأنّها عبادة يفسدها الوطء بعينه ، فوجبت الكفّارة بالوطء فيها ، كالحجّ وصوم رمضان . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن أبي ولَّاد الحنّاط ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة كان زوجها غائبا ، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ، وتهيّأت لزوجها حتّى واقعها ، فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها ؛ فإنّ عليها ما على المظاهر » « 1 » . وفي الموثّق عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن معتكف واقع أهله ، فقال : « هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان » « 2 » . احتجّوا : بأنّها عبادة لا تجب بأصل الشرع ، فلم تجب بإفسادها كفّارة ، كالنوافل . ولأنّها عبادة لا يدخل المال في جبرانها فلم تجب الكفّارة بإفسادها ، كالصلاة . ولأنّ وجوب الكفّارة يحتاج إلى دليل « 3 » . والجواب عن الأوّل : بالفرق ، فإنّ النافلة لا يتعلَّق بإفسادها إثم ، والكفّارة تتبع الإثم . وعن الثاني : بالمنع من ذلك . وعن الثالث : بقيام الدليل الذي ذكرناه . مسألة : والكفّارة فيه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 289 الحديث 877 ، الاستبصار 2 : 130 الحديث 422 ، الوسائل 7 : 407 الباب 6 من أبواب الاعتكاف 6 . « 2 » التهذيب 4 : 291 الحديث 886 ، الاستبصار 2 : 130 الحديث 423 ، الوسائل 7 : 406 الباب 6 من أبواب الاعتكاف الحديث 2 . « 3 » المغني 3 : 140 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 156 .