تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
* ( ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى ) * « 1 » وما شابهه « 2 » . وهو جيّد ؛ لأنّ احترام القرآن يقتضي خلاف ذلك . الرابع : كلَّما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ، وهو ظاهر عندنا ؛ لأنّ شرطه الصوم ، ومع فساد الشرط يفسد المشروط . وكذا كلّ ما يمنع الاعتكاف من فعله نهارا ، يمنع من فعله ليلا ، وقد يحرم في النهار ما يحلّ بالليل ، كالأكل والشرب ؛ لأنّ المنع للصوم لا للاعتكاف . الخامس : قال الشيخ - رحمه اللَّه - : السكر « 3 » يفسد الاعتكاف ، والارتداد لا يفسده ، فإذا عاد بنى « 4 » . والوجه عندي الإبطال . السادس : قال الشيخ - رحمه اللَّه - : لا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال ولا خصومة « 5 » . وهو قريب ؛ لأنّه لا يفسد الصوم ، فلا يفسد الاعتكاف . مسألة : تجب الكفّارة بالجماع على المعتكف ، سواء جامع ليلا أو نهارا . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الحسن البصريّ ، والزهريّ « 6 » ، وبعض الحنابلة « 7 » ، وأحمد في إحدى الروايتين « 8 » ، وباقي الجمهور قالوا بسقوطها وإن فسد الاعتكاف « 9 » . لنا : أنّه زمان تعيّن للصوم ، وتعلَّق الإثم بإفساده ، فوجبت الكفّارة فيه بالجماع ، كرمضان .
هامش
« 1 » طه ( 20 ) : 40 . « 2 » المغني 3 : 148 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 161 . « 3 » في النسخ : الشّك ، وما أثبتناه من المصدر . « 4 » المبسوط 1 : 294 . « 5 » المبسوط 1 : 295 . « 6 » حلية العلماء 3 : 225 ، المجموع 6 : 527 ، المغني 3 : 140 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 155 . « 7 » المغني 3 : 140 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 155 ، الكافي لابن قدامة 1 : 503 ، الإنصاف 3 : 381 . « 8 » المغني 3 : 140 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 155 ، الكافي لابن قدامة 1 : 503 ، الإنصاف 3 : 381 . « 9 » المغني 3 : 139 - 140 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 155 ، المجموع 6 : 527 .