مسكينا . وبه قال : الحسن والزهريّ ، إلَّا أنّهما قالا بالترتيب « 1 » ، وهو رواية حنبل « 2 » عن أحمد « 3 » . وقال بعض الحنابلة : عليه كفّارة يمين « 4 » .
لنا : أنّها كفّارة في صوم معيّن واجب ، فكانت مثل كفّارة رمضان .
ويؤيّده : ما تقدّم في حديث سماعة ، وما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران أيضا قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن معتكف واقع أهله ، قال : « عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا » « 5 » .
فروع :
الأوّل : الذي نختاره أنّها كفّارة مخيّرة ؛ عملا بالأصل وفتوى الأصحاب وما تلوناه من الأحاديث .
ولا يعارض ذلك : ما رواه الشيخ عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع أهله ، قال : « إذا فعله فعليه ما على المظاهر » « 6 » .
هامش
« 1 » المغني 3 : 141 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 156 ، المجموع 6 : 527 .
« 2 » حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عليّ الشيبانيّ ابن عمّ الإمام أحمد وتلميذه ، سمع أبا نعيم وعفّان وسليمان بن حرب والحميديّ ، وحدّث عنه ابن صاعد وأبو بكر الخلَّال ومحمّد بن مخلَّد وغيرهم . مات في جمادى الأولى سنة 273 ه . تذكرة الحفّاظ 2 : 600 ، العبر 1 : 394 .
« 3 » المغني 3 : 141 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 156 ، الإنصاف 3 : 382 .
« 4 » المغني 3 : 141 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 157 ، الكافي لابن قدامة 1 : 504 ، الإنصاف 3 : 381 .
« 5 » التهذيب 4 : 292 الحديث 888 ، الاستبصار 2 : 130 الحديث 425 ، الوسائل 7 : 407 الباب 6 من أبواب الاعتكاف الحديث 5 .
« 6 » التهذيب 4 : 291 الحديث 887 ، الاستبصار 2 : 130 الحديث 424 ، الوسائل 7 : 406 الباب 6 من أبواب الاعتكاف الحديث 1 .