تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
العشر الأواخر « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن حمّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر ، وطوى فراشه » فقال بعضهم : واعتزل النساء ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « أمّا اعتزال النساء فلا » « 2 » . ورواه ابن بابويه عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، وزاد فيه : أنّه لم يمنعهنّ من خدمته ، والجلوس معه « 3 » . مسألة : وقد أجمع أهل العلم على أنّه ليس بفرض في ابتداء الشرع ، وإنّما يجب بالنذر وشبهه . روى الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر » « 4 » فعلَّقه بالإرادة ، ولو كان واجبا لما كان كذلك . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام » « 5 » .
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 3 : 63 ، صحيح مسلم 2 : 830 الحديث 1172 ، سنن أبي داود 2 : 331 الحديث 2462 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 201 الحديث 11 و 12 ، سنن البيهقيّ 4 : 314 . « 2 » التهذيب 4 : 287 الحديث 869 ، الاستبصار 2 : 130 الحديث 426 ، الوسائل 7 : 405 الباب 5 من كتاب الاعتكاف الحديث 2 . « 3 » الفقيه 2 : 120 الحديث 517 ، الوسائل 7 : 405 الباب 5 من كتاب الاعتكاف الحديث 2 . « 4 » صحيح البخاريّ 3 : 62 ، صحيح مسلم 2 : 824 الحديث 1167 ، الموطَّأ 1 : 319 الحديث 9 ، سنن البيهقيّ 4 : 319 . « 5 » التهذيب 4 : 289 الحديث 879 ، الاستبصار 2 : 129 الحديث 421 ، الوسائل 7 : 404 الباب 4 من أبواب الاعتكاف الحديث 1 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 468 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية