فرع :
قال الشيخ في الجمل : إذا كان كفّارة العبد صيام شهر فصام نصفه ، جاز له التفريق للباقي والبناء على ما مضى « 1 » . ومنعه ابن إدريس « 2 » ، وهو الأقوى « 3 » ، والحكم في الشهر كالحكم في الشهرين ، وقد بيّنّاه « 4 » .
مسألة : صوم بدل هدي التمتع عشرة أيّام : ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات ، وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله . قال الشيخ : ولا يجب التتابع في السبعة « 5 » ، أمّا الثلاثة فقد اتّفقوا على وجوب التتابع فيها .
إذا ثبت هذا ، فلو صام يوما ثمّ أفطر ، استأنف . وإن صام يومين ثمّ أفطر فكذلك ، إلَّا أن يصوم يوم التروية ويوم عرفة ، فإنّه يفطر العيد ، ويأتي بيوم ثالث بعد انقضاء أيّام التشريق ، أمّا تتابعها ؛ فلرواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، وقد تقدّمت « 6 » .
وأمّا الاجتزاء بيومين في التتابع بشرط أن يكون الإفطار للعيد ؛ فلما رواه عبد الرحمان [ عن ] « 7 » أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : « يجزئه أن يصوم يوما آخر » « 8 » .
هامش
« 1 » الجمل والعقود : 118 .
« 2 » السرائر : 95 .
« 3 » ص ، ع وح : وهو أقوى .
« 4 » يراجع : ص 422 ، 423 .
« 5 » المبسوط 1 : 280 ، الجمل والعقود : 119 ، الإقتصاد : 437 ، الرسائل العشر : 217 .
« 6 » لم نعثر عليها فيما تقدّم وقد رواها الشيخ في التهذيب 5 : 232 الحديث 784 ، والاستبصار 2 : 280 الحديث 994 . ونقلها عن الشيخ في الوسائل 10 : 168 الباب 53 من أبواب الذبح الحديث 1 .
« 7 » في النسخ : بن ، وما أثبتناه من المصادر .
« 8 » التهذيب 5 : 231 الحديث 780 ، الاستبصار 2 : 279 الحديث 991 ، الوسائل 10 : 167 الباب 52 من أبواب الذبح الحديث 1 .