وعن يحيى الأزرق « 1 » ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتّعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : « يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق » « 2 » .
فروع :
الأوّل : لو كان الثالث غير العيد ، بأن صام يومين غير يوم التروية وعرفة ثمّ أفطر الثالث ، استأنف ؛ عملا بوجوب التتابع من غير معارض .
الثاني : صوم السبعة ، قال الأصحاب : لا يجب تتابعها ، وسيأتي .
الثالث : كلّ ما يشترط فيه التتابع ، فإن أفطر في خلاله لعذر بنى ، وإن كان لغير عذر ، استأنف ، إلَّا في المواضع الثلاثة المتقدّمة « 3 » وهي : تتابع الشهرين ، أو الشهر ، أو ثلاثة أيّام بدل الهدي .
مسألة « 4 » : هل يجوز صيام أيّام التشريق بدلا عن الهدي لمن كان بمنى ؟
فيه روايتان :
هامش
« 1 » يحيى الأزرق ، عدّه الشيخ بهذا العنوان في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه السّلام وأخرى من أصحاب الكاظم عليه السّلام وقد وقع بهذا العنوان في طريق الصدوق في باب ما يجب على من طاف ، الفقيه 2 : 250 الحديث 1204 ، وظاهره في المشيخة كونه يحيى بن حسّان الأزرق ، وصرّح في الفقيه برواية صفوان بن يحيى عنه ، ويظهر من الشيخ في التهذيب 5 : 157 الحديث 520 أنّ صفوان يروي عن يحيى بن عبد الرّحمان الأزرق . قال المامقانيّ : إن ثبت اتّحاد يحيى الأزرق ويحيى بن حسّان الأزرق ويحيى بن عبد الرحمان الأزرق كفى ما يأتي في وثاقة يحيى بن عبد الرحمان الأزرق ، لكن لا يكاد يمكن اتّحاد يحيى بن حسّان معه ؛ لعدم تعارف اسمين لواحد ، فلا يمكن كون أبيه حسّان وعبد الرحمان ، إلَّا أن يكون أحدهما أباه والآخر جدّه ولا شاهد عليه . الفقيه ( شرح المشيخة ) 4 : 118 ، رجال الطوسيّ 334 و 363 ، تنقيح المقال 3 : 312 .
« 2 » التهذيب 5 : 231 الحديث 781 ، الاستبصار 2 : 279 الحديث 992 ، الوسائل 10 : 167 الباب 52 من أبواب الذبح الحديث 2 .
« 3 » يراجع : ص 344 ، 345 .
« 4 » ص ، ج وخا : الرابع ، مكان : مسألة .