تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
مسألة : كلّ صوم يلزم فيه التتابع إلَّا أربعة : صوم النذر المجرّد عن التتابع وما في معنى النذر من يمين أو عهد ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة ، والتقدير أنّه لم ينذره مقيّدا بالتتابع ، فإذا فعله مفترقا ، فقد صدق عليه أنّه أتى بما نذره ، فكان مخرجا عن العهدة . وصوم قضاء رمضان وقد سلف بيان عدم وجوب تتابعه « 1 » ، وصوم جزاء الصيد وسيأتي ، وصوم سبعة أيّام في بدل الهدي على ما يأتي . وقد روى الشيخ - في الحسن - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ « 2 » قال : « يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا » « 3 » . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء تعالى . أمّا غير هذه الأربعة ، مثل الصوم في كفّارة الظهار ، أو قتل الخطأ ، أو الإفطار ، أو كفّارة اليمين ؛ لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعا ولا يفصل بينهنّ » « 4 » أو كفّارة أذى حلق الرأس ، أو ثلاثة أيّام بدل الهدي ، فإنّ التتابع فيها واجب على ما مضى بيان بعضها « 5 » وسيأتي بيان الباقي إن شاء اللَّه تعالى . مسألة : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إمّا لكفّارة « 6 » أو لنذر وشبهه فأفطر في الشهر الأوّل أو بعد انتهائه قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا ، فإن كان
هامش
« 1 » يراجع : ص 335 . « 2 » ص ، خا وق : بينهما ، كما في الاستبصار . « 3 » التهذيب 4 : 315 الحديث 957 ، الاستبصار 2 : 281 الحديث 999 ، الوسائل 7 : 281 الباب 10 من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث 5 وج 15 : 563 الباب 12 من أبواب الكفّارات الحديث 15 . « 4 » التهذيب 4 : 283 الحديث 856 ، الوسائل 7 : 280 الباب 10 من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث 14 . وفيهما : « متتابعات » مكان : « متتابعا » . « 5 » يراجع : ص 344 ، 345 . « 6 » بعض النسخ : أمّا في الكفّارة .