من الحيض أيواقعها ؟ قال : « لا بأس به » « 1 » .
مسألة : ويستحبّ للحائض والنفساء إذا طهرتا بعد الفجر الإمساك ، وليس واجبا عليهما ذلك ؛ لأنّهما برؤية الدم في ذلك اليوم أفطرتا ، وباقي اليوم لا يصحّ صومه ، فلا وجه لوجوب الإمساك . نعم ، يستحبّ لهما التشبّه بالصائمين في ترك المفطرات .
روى أبو الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة ترى الطهر في أوّل النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم ؟ قال : « تفطر ذلك اليوم « 2 » إنّما فطرها من الدم » « 3 » .
وكذا لو كانت المرأة طاهرا « 4 » صائمة ، ثمّ تجدّد الحيض والنفاس في أثناء النهار ، فإنّها تفطر ذلك اليوم ، ويستحبّ لها الإمساك تأديبا وليس واجبا ؛ لأنّ المانع من الصوم قد وجد وهو الدم .
وروى أبو الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة أصبحت صائمة ، فلمّا ارتفع النهار أو كان العشاء ، حاضت أتفطر ؟ قال : « نعم ، وإن كان قبل الغروب فلتفطر » « 5 » .
وسأل عبد الرحمان بن الحجّاج أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تلد بعد العصر
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 242 الحديث 710 ، الاستبصار 2 : 106 الحديث 347 ، الوسائل 7 : 148 الباب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم الحديث 10 .
« 2 » جملة : « تفطر ذلك اليوم » لا توجد في أكثر النسخ .
« 3 » الكافي 4 : 136 الحديث 7 ، الفقيه 2 : 94 الحديث 418 ، التهذيب 4 : 311 الحديث 939 ، الوسائل 7 : 162 الباب 25 من أبواب من يصحّ منه الصوم ذيل الحديث 1 .
« 4 » بعض النسخ : طاهرة .
« 5 » الكافي 4 : 136 الحديث 7 ، الفقيه 2 : 94 الحديث 418 ، الوسائل 7 : 162 الباب 25 من أبواب من يصحّ منه الصوم ذيل الحديث 1 .