وان كان صومها جائزا ، يكون الإنسان « 1 » فيه مخيّرا ، ولا تنافي بينهما حينئذ « 2 » .
مسألة : ويستحبّ صيام يوم الخميس دائما والاثنين .
روى داود بإسناده عن أسامة بن زيد أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يصوم يوم الاثنين والخميس ، فسئل عن ذلك ، فقال : « إنّ أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس » « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - رحمه اللَّه - في حديث الزهريّ عن عليّ بن الحسين عليه السّلام « 4 » .
مسألة : ويستحبّ صيام كلّ جمعة .
وبه قال أبو حنيفة « 5 » ، ومالك « 6 » ، ومحمّد « 7 » .
وقال أحمد « 8 » ، وإسحاق « 9 » ، وأبو يوسف : يكره إفراده بالصوم ، إلَّا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه ، مثل : من يصوم يوما ويفطر يوما ، فيوافق صومه يوم
هامش
« 1 » بعض النسخ : الإتيان .
« 2 » التهذيب 4 : 298 ، الاستبصار 2 : 132 .
« 3 » سنن أبي داود 2 : 325 الحديث 2436 .
« 4 » التهذيب 4 : 294 الحديث 895 ، الاستبصار 2 : 132 الحديث 430 ، الوسائل 7 : 268 الباب 6 من أبواب بقيّة الصوم الواجب الحديث 1 .
« 5 » تحفة الفقهاء 1 : 344 ، بدائع الصنائع 2 : 79 ، مجمع الأنهر 1 : 254 ، عمدة القارئ 11 : 104 ، المغني 3 :
105 ، المجموع 6 : 438 .
« 6 » الموطَّأ 1 : 311 ، شرح الزرقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 203 ، مقدّمات ابن رشد : 181 ، بداية المجتهد 1 :
310 ، المغني 3 : 105 ، المجموع 6 : 438 .
« 7 » المجموع 6 : 438 ، إرشاد الساري 3 : 414 ، عمدة القارئ 11 : 104 .
« 8 » المغني 3 : 105 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 103 ، الكافي لابن قدامة 1 : 489 ، الإنصاف 3 : 347 ، زاد المستقنع : 29 .
« 9 » المجموع 6 : 438 ، عمدة القارئ 11 : 104 .