البحث الثامن
في بقيّة أقسام الصوم
وينظَّمه « 1 » أقسام
الأوّل : في الواجب منه
مسألة : صوم كفّارة قتل الخطأ واجب بلا خلاف ، ويدلّ عليه النصّ والإجماع .
قال اللَّه تعالى : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ الله ) * « 2 » .
وإنّما يجب بعد العجز عن العتق . وهو شهران متتابعان .
وصوم كفّارة الظهار واجب بالإجماع ونصّ القرآن .
قال اللَّه تعالى : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) * « 3 » .
وهو يجب مرتّبا على العتق ، مثل كفّارة قتل الخطأ صفة وقدرا .
وصوم من أفطر يوما من شهر رمضان واجب على التخيير بينه وبين العتق والصدقة ، وقدره شهران متتابعان يتعيّن على من لم يعتق ولم يصدّق ، وقد سلف ما يدلّ عليه « 4 » .
وصوم كفّارة قتل العمد ، وهو شهران متتابعان مع الصدقة والعتق ، واجب بلا خلاف .
هامش
« 1 » ش ، خا وح : ويتضمّنه .
« 2 » النساء ( 4 ) : 92 .
« 3 » المجادلة ( 58 ) : 4 .
« 4 » يراجع : ص 131 ، 132 .