عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو يشهد عليه عدل من المسلمين ، فإن لم تروا الهلال إلَّا من وسط النهار أو آخره ، فأتمّوا الصيام إلى الليل ، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين « 1 » ثمّ أفطروا » « 2 » .
وعن جرّاح المدائنيّ قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « من رأى هلال شوّال بنهار في « 3 » رمضان فليتمّ صيامه » « 4 » .
وعن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : « لا تصمه إلَّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه ، فاقضه ، فإذا رأيته « 5 » وسط النهار فأتمّ صومك « 6 » إلى الليل » « 7 » . يعني أتمّ صومك إلى الليل على أنّه من شعبان ، دون أن تنوي أنّه من رمضان .
احتجّ المخالف : بقوله عليه السّلام : « صوموا لرؤيته » « 8 » فيجب الصوم بالرؤية
هامش
« 1 » هامش ح بزيادة : ليلة ، كما في التهذيب والوسائل .
« 2 » التهذيب 4 : 158 الحديث 440 ، الاستبصار 2 : 64 الحديث 207 ، الوسائل 7 : 201 الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 .
« 3 » هامش ح بزيادة : شهر .
« 4 » التهذيب 4 : 178 الحديث 492 ، الاستبصار 2 : 73 الحديث 223 ، الوسائل 7 : 201 الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 .
« 5 » هامش ح بزيادة : من ، كما في الوسائل .
« 6 » ح : صومه ، كما في التهذيب والوسائل .
« 7 » التهذيب 4 : 178 الحديث 493 ، الاستبصار 2 : 73 الحديث 224 ، الوسائل 7 : 201 الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3 .
« 8 » صحيح البخاريّ 3 : 35 ، صحيح مسلم 2 : 762 الحديث 1081 ، سنن الترمذيّ 3 : 72 الحديث 688 ، سنن النسائيّ 4 : 133 ، سنن الدارميّ 2 : 2 ، 3 ، مسند أحمد 4 : 321 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 157 الحديث 7 ، سنن البيهقيّ 4 : 205 ، 206 .