تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
أكثر علمائنا « 1 » ، إلَّا من شذّ منهم لا نعرفه ، وبه قال الشافعيّ « 2 » ، ومالك « 3 » ، وأبو حنيفة « 4 » . وقال أحمد : إن كان في أوّل شهر رمضان وكان قبل الزوال ، فهو للماضية ، وفي آخر رمضان روايتان : إحداهما : كذلك ، والثانية للمستقبلة احتياطا « 5 » . لنا : ما رواه الجمهور عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين : إنّ الأهلَّة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال في أوّل النهار فلا تفطروا حتّى تمسوا ، إلَّا أن يشهد رجلان مسلمان أنّهما أهلَّاه بالأمس عشيّة « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إليه عليه السّلام : جعلت فداك ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان ، فيرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأينا بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : « تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال » « 7 » . وعن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قال أمير المؤمنين
هامش
« 1 » منهم : الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1 : 379 مسألة - 10 ، والسيّد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 570 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 154 . « 2 » الأمّ 2 : 95 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 179 ، المجموع 6 : 272 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 286 ، الميزان الكبرى 2 : 22 ، المغني 3 : 108 . « 3 » الموطَّأ 1 : 287 ، المدوّنة الكبرى 1 : 195 ، بداية المجتهد 1 : 284 ، المجموع 6 : 272 ، الميزان الكبرى 2 : 22 ، المغني 3 : 108 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 7 . « 4 » تحفة الفقهاء 1 : 347 ، بدائع الصنائع 2 : 82 ، شرح فتح القدير 2 : 243 ، مجمع الأنهر 1 : 237 ، الميزان الكبرى 2 : 22 ، المغني 3 : 108 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 7 . « 5 » المغني 3 : 108 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 7 ، الإنصاف 3 : 272 ، الميزان الكبرى 2 : 22 . « 6 » سنن الدارقطنيّ 2 : 169 الحديث 9 ، سنن البيهقيّ 4 : 213 . « 7 » التهذيب 4 : 177 الحديث 490 ، الاستبصار 2 : 73 الحديث 221 ، الوسائل 7 : 201 الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 248 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية