تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
مسألة : ولا اعتبار أيضا بغيبوبة القمر بعد الشفق . وقال من لا يعتدّ به : إنّه إن غاب بعد الشفق فهو للَّيلة الماضية ، وإن غاب قبله فهو لليلته « 1 » . لنا : قوله عليه السّلام : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية » « 2 » . ولأنّ الأصل براءة الذمّة وقد اعتضد بالسلامة عن المعارض فيعمل به . احتجّ المخالف « 3 » : بما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الحرّ « 4 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين » « 5 » . والجواب : أنّه لا يعارض هذا الحديث ما ورد من الأحاديث الدالَّة على انحصار الطريق في الرؤية ومضيّ ثلاثين ؛ لكثرتها واشتهارها حتّى قارنت المتواتر « 6 » . قال الشيخ : إنّما يكون هذا أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علَّة من غيم وما يجري مجراه ، فجاز اعتباره في الليلة المستقبلة بالغيبوبة قبل الشفق وتطوّق « 7 » الهلال ، فأمّا مع زوال العلَّة فلا ، ومتى استعملنا هذه الأخبار في
هامش
« 1 » ينظر : المقنع : 58 . « 2 » صحيح البخاريّ 3 : 35 ، صحيح مسلم 2 : 762 الحديث 1081 ، سنن الترمذيّ 3 : 72 الحديث 688 ، سنن النسائيّ 4 : 133 ، 136 و 154 ، سنن الدارميّ 2 : 3 . في الجميع : صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية . « 3 » المقنع : 58 ، الفقيه 2 : 78 ، الحديث 343 . « 4 » إسماعيل بن الحرّ : قال المامقانيّ : لم أقف فيه إلَّا على رواية حمّاد بن عيسى عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في باب الصوم للرؤية وليس منه في كتب الرجال ذكر أصلا . هذا ولكن في نسخة من الاستبصار روى هذا الحديث عن إسماعيل بن الحسن الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السّلام . رجال الطوسيّ : 343 ، تنقيح المقال 1 : 132 . « 5 » التهذيب 4 : 178 الحديث 494 ، الاستبصار 2 : 75 الحديث 228 ، الوسائل 7 : 204 الباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3 . « 6 » الوسائل 7 : 182 الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان . « 7 » بعض النسخ : وبتطوّق .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 245 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية