بالرؤية « 1 » ، والرؤية « 2 » ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه « 3 » ، إذا رآه واحد رآه عشرة والف ، وإذا كانت علَّة فأتمّ شعبان ثلاثين » « 4 » .
ولأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان وقد اعتضد بعدم الرؤية ، فيكون باقيا ظنّا فيعمل عليه .
مسألة : ويستحبّ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان وتطلَّبه ؛ ليحتاطوا بذلك لصيامهم ، ويسلموا من الاختلاف .
روى الجمهور أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « أحصوا هلال شعبان لرمضان » « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن أبي خالد الواسطيّ ، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام ، عن أبيه عليّ بن الحسين عليهما السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من ألحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمّدا فليس يؤمن باللَّه ولأبي » « 6 » .
ولأنّ الصوم واجب . وكذا الإفطار في العيد ، فيجب التوصّل إلى معرفة وقتهما ؛ ليقع التكليف على وجهه .
مسألة : ولا يجوز التعويل على الجدول ، ولا على كلام المنجّمين ؛ لأنّ أصل
هامش
« 1 » كثير من النسخ : للرؤية .
« 2 » ح : قال : والرواية .
« 3 » كثير من النسخ : فلا يروه .
« 4 » التهذيب 4 : 156 الحديث 433 ، الاستبصار 2 : 63 الحديث 203 ، الوسائل 7 : 182 الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 ، وص 209 الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 .
« 5 » سنن الترمذيّ 3 : 71 الحديث 687 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 162 الحديث 28 ، سنن البيهقيّ 4 : 206 .
« 6 » التهذيب 4 : 161 الحديث 454 ، الوسائل 7 : 215 الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 .