مسألة : المريض لا يصحّ منه الصوم إذا كان مضرّا به ؛ لأنّ الضرر منفيّ بقوله عليه السّلام : « لا ضرر ولا إضرار « 1 » في الإسلام » « 2 » فالمؤدّي إليه وجب أن لا يكون مشروعا . ولو تكلَّف المريض الصوم حينئذ لم يصحّ ؛ لأنّه منهيّ عنه والنهي في العبادات يدلّ على فساد المنهيّ عنه . ولو لم يتضرّر بالصوم وقدر عليه ، وجب عليه ؛ عملا بالعموم ، والمرض ليس بمانع ؛ لأنّ التقدير ذلك ، والمرجع في ذلك إلى الإنسان نفسه ، وسيأتي تمام البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
« 1 » بعض النسخ : ولا ضرار .
« 2 » من طريق الخاصّة ينظر : الكافي 5 : 292 الحديث 2 ، الفقيه 3 : 147 الحديث 648 وج 4 : 243 الحديث 777 ، التهذيب 7 : 146 الحديث 651 ، الوسائل 17 : 341 الباب 12 من أبواب إحياء الموات الحديث 3 وص 376 الباب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث 10 . ومن طريق العامّة ينظر : سنن الدارقطنيّ 3 : 77 الحديث 288 وج 4 : 227 ، 228 الحديث 83 ، 84 ، مسند أحمد 1 : 313 ، مجمع الزوائد 4 : 110 ، فيض القدير 6 : 431 الحديث 9899 .