البحث فيها « 1 » .
مسألة : وكلّ موضع يجب فيه القضاء منفردا أو منضمّا إلى وجوب الكفّارة فإنّه يجب يوم مكان يوم .
ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول عامّة الفقهاء .
وحكي عن ربيعة أنّه قال : يجب مكان كلّ يوم اثنا عشر يوما . وقال سعيد بن المسيّب : إنّه يصوم عن كلّ يوم شهرا . وقال إبراهيم النخعيّ ووكيع : يصوم عن كلّ يوم ثلاثة آلاف يوم « 2 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال للمجامع : « وصم يوما مكانه » « 3 » وفي رواية أبي داود : « وصم يوما واستغفر اللَّه » « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن المشرقيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام وقد سئل عمّن أفطر أيّاما من شهر رمضان عمدا ، فقال : « من أفطر يوما من شهر رمضان [ متعمّدا ] « 5 » فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوما بدل يوم » « 6 » .
وفي حديث سماعة عن المجامع : « وقضاء ذلك اليوم ، وأين له مثل ذلك اليوم » « 7 » .
ولأنّ القضاء يكون على حسب الأداء ، كسائر العبادات . ولأنّ قضاء العبادة يستوي فيه الترك بالعذر وغير العذر ، كالصلاة والحجّ .
هامش
« 1 » يراجع : ص 67 - 71 .
« 2 » حلية العلماء 3 : 199 ، المغني 3 : 52 ، المجموع 6 : 329 ، المبسوط للسرخسيّ 3 : 72 .
« 3 » صحيح البخاريّ 3 : 41 - 42 ، صحيح مسلم 2 : 781 الحديث 1111 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 190 الحديث 49 ، الموطَّأ 1 : 297 الحديث 29 ، سنن ابن ماجة 1 : 534 الحديث 1671 ، سنن البيهقيّ 4 : 226 .
« 4 » سنن أبي داود 2 : 314 الحديث 2393 .
« 5 » أثبتناها من التهذيب والوسائل .
« 6 » التهذيب 4 : 207 الحديث 600 ، الاستبصار 2 : 96 الحديث 311 ، الوسائل 7 : 31 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11 .
« 7 » التهذيب 4 : 208 الحديث 604 ، الوسائل 7 : 32 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13 .