على التفريط أو الإثم ، وليس أحدهما ثابتا ، فإذا الأولى عندنا سقوط الكفّارة ، إلَّا مع العمد .
مسألة : وفي الارتماس في الماء أقوال :
أحدها : أنّه يوجب القضاء والكفّارة . اختاره الشيخ في بعض كتبه « 1 » ، والمفيد رحمه اللَّه « 2 » .
وثانيها : أنّه مكروه . وهو اختيار السيّد المرتضى « 3 » ، وبه قال مالك « 4 » ، وأحمد « 5 » .
وثالثها : أنّه محرّم ولا يفسد الصوم ولا يوجب قضاءا ولا كفّارة . اختاره الشيخ في الاستبصار « 6 » ، وبه أعمل .
ورابعها : أنّه سائغ مطلقا . وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا « 7 » ، وبه قال الجمهور ، إلَّا من استثنيناه « 8 » .
لنا : على التحريم ما تقدّم من الأخبار الدالَّة على النهي « 9 » . وعلى عدم إيجاب القضاء والكفّارة : الأصل وما تقدّم من الأحاديث « 10 » . وهذه المسألة قد مضى
هامش
« 1 » النهاية : 154 ، المبسوط 1 : 270 ، الخلاف 1 : 401 مسألة - 85 ، الجمل والعقود : 111 .
« 2 » المقنعة : 54 .
« 3 » جمل العلم والعمل : 90 .
« 4 » نقله عنه في المعتبر 2 : 656 .
« 5 » الكافي لابن قدامة 1 : 486 ، الإنصاف 3 : 309 ، المغني 3 : 44 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 52 .
« 6 » الاستبصار 2 : 85 .
« 7 » نقله عنه في المختلف : 218 .
« 8 » كثير من النسخ : من استثناه .
« 9 » يراجع : ص 68 .
« 10 » يراجع : ص 69 .