واحدة » « 1 » . ولأنّ سائر الفروض « 2 » لا يتغيّر بالجزء فكذا هنا .
الثاني : لو اجتمع في مال ما يمكن إخراج الفريضتين كالمائتين تخيّر المالك - ذهب إليه علماؤنا - إن شاء أخرج الحقاق الأربع ، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون . وبه قال الشافعيّ في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين . وفي القول الآخر للشافعيّ « 3 » والرواية الثانية عن أحمد : أنّه يخرج الحقاق وجوبا « 4 » . وللشافعيّ قول ثالث : أنّ الساعي يأخذ أحظَّهما للفقراء « 5 » .
لنا : ما رواه الجمهور في قول النبيّ صلَّى الله عليه وآله في كتاب الصدقات : « فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أيّ الصنفين وجدت أخذت » « 6 » . وقوله عليه السلام لمعاذ : « إيّاك وكرائم أموالهم » « 7 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدّقا من الكوفة إلى باديتها فقال له : يا عبد الله انطلق « 8 » وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك ، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه ، راعيا لحقّ الله فيه حتّى تأتي نادي بني فلان ، فإذا
هامش
« 1 » سنن أبي داود 2 : 98 الحديث 1570 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 116 الحديث 4 ، سنن البيهقيّ 4 : 91 .
« 2 » م وش : المفروض .
« 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 147 ، المجموع 5 : 411 ، مغني المحتاج 1 : 371 ، السراج الوهّاج : 117 .
« 4 » المغني 2 : 448 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 489 ، الكافي لابن قدامة 1 : 383 ، الإنصاف 3 : 53 .
« 5 » الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 40 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 147 ، المجموع 5 : 412 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 :
351 ، السراج الوهّاج : 117 .
« 6 » سنن أبي داود 2 : 98 الحديث 1570 ، المستدرك للحاكم 1 : 394 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 117 ذيل الحديث 4 ، سنن البيهقيّ 4 : 91 . في الجميع : أيّ السنين .
« 7 » صحيح البخاريّ 2 : 159 ، صحيح مسلم 1 : 50 الحديث 19 ، سنن أبي داود 2 : 105 الحديث 1584 ، سنن الترمذيّ 3 : 21 الحديث 625 ، سنن ابن ماجة 1 : 568 الحديث 1783 ، سنن النسائيّ 5 : 55 ، سنن الدارميّ 1 :
379 و 384 ، مسند أحمد 1 : 233 .
« 8 » ح : « انطلق يا عبد اللَّه » كما في المصادر .