تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
وقال أبو حنيفة « 1 » ، وأحمد : يجوز « 2 » . وبه قال ابن إدريس منّا « 3 » ، والأقرب عندي ما قاله الشيخ . لنا : أنّ المنصوص « 4 » الأجناس المعدودة فيقتصر عليها ، وإنّما عدلنا إلى القيمة لمساواتها في الأمور المطلوبة . ولأنّ منافعه قد نقصت . احتجّ المخالف « 5 » بما رواه أبو هريرة عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « أدّوا الفطرة قبل الخروج ، فإنّ على كلّ مسلم مدّين من قمح أو دقيق » « 6 » . وما رواه الشيخ عن حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا : سألناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة ، قالا : « صاع من تمر أو زبيب أو شعير ، أو نصف ذلك كلَّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت ، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء » « 7 » . وعن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته . يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال : « لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق » « 8 » . ولأنّه أعجل منفعة وأقلّ مئونة ، فكان أولى بالإخراج . ولأنّ الأجزاء باقية
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 113 ، تحفة الفقهاء 1 : 338 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 116 ، شرح فتح القدير 2 : 225 ، مجمع الأنهر 1 : 229 ، الهداية في شرح البداية 1 : 192 . « 2 » المغني 2 : 667 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 662 ، الكافي لابن قدامة 1 : 434 ، الإنصاف 3 : 179 ، زاد المستقنع : 26 . « 3 » السرائر : 109 . « 4 » غ ، ن ، ش ، ق وح : النصوص . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 113 ، بدائع الصنائع 2 : 72 . « 6 » كنز العمّال 8 : 647 الحديث 24557 . وأورده الكاسانيّ في بدائع الصنائع 2 : 72 ، والسرخسيّ في المبسوط 3 : 113 . « 7 » التهذيب 4 : 82 الحديث 236 ، الاستبصار 2 : 43 الحديث 139 ، الوسائل 6 : 234 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 17 . « 8 » التهذيب 4 : 332 الحديث 1041 ، الوسائل 6 : 241 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 472 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية