تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
السادس : لو غلب على قوته جنس ، جاز أن يخرج من جنس آخر ، ولو كان دونه قيمة ، والأفضل أن يخرج الأعلى . السابع : لا يجزئه المعيب كالمسوّس من التمر ، والمدوّد من الحبّ . ويجوز أن يخرج صاعا من طعام قديم إذا لم يتغيّر طعمه وإن نقصت قيمته عن قيمة الحديث ، لأنّ القدم « 1 » ليس بعيب . مسألة : ويجوز إخراج القيمة . وهو قول علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة « 2 » ، والثوريّ ، والحسن البصريّ ، وعمر بن عبد العزيز « 3 » . ومنع الشافعيّ « 4 » ، ومالك « 5 » ، وأحمد من ذلك « 6 » . لنا : ما رواه الجمهور عن معاذ أنّه طلب من أهل اليمن ، العرض « 7 » . « 8 » وعن عمر بن الخطَّاب أنّه كان يأخذ العروض في الصدقة « 9 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار الصيرفيّ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : « نعم ، إنّ ذلك أنفع ويشتري
هامش
« 1 » م ، ح ، ق ، ص وش : القديم . « 2 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 156 ، تحفة الفقهاء 1 : 306 ، بدائع الصنائع 2 : 73 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 101 ، شرح فتح القدير 2 : 144 ، مجمع الأنهر 1 : 203 ، المغني 2 : 672 ، حلية العلماء 3 : 167 ، المجموع 6 : 144 . « 3 » المغني 2 : 671 ، 672 ، المجموع 6 : 144 . « 4 » الأمّ 2 : 68 ، حلية العلماء 3 : 167 ، المجموع 6 : 144 ، المغني 2 : 671 . « 5 » المدوّنة الكبرى 1 : 358 ، حلية العلماء 3 : 167 ، المجموع 6 : 144 ، المغني 2 : 671 . « 6 » المغني 2 : 671 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 661 ، الكافي لابن قدامة 1 : 434 ، الإنصاف 3 : 182 ، المجموع 6 : 144 . « 7 » أكثر النسخ : المعوّض ، وفي بعضها : العوض . « 8 » صحيح البخاريّ 2 : 144 ، سنن البيهقيّ 4 : 113 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 105 الحديث 7133 . « 9 » المصنف لعبد الرزّاق 4 : 105 الحديث 7134 ، المغني 2 : 672 .