ما يريده « 1 » « 2 » .
وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » « 3 » .
ولأنّ القيمة أعمّ نفعا وأكثر فائدة ، فكان إخراجها مجزئا .
ولأنّ القصد دفع الحاجة وهو غير مختلف باختلاف صور الأموال بعد اتّحاد قدر المال .
احتجّ المخالف بأنّه عدول عن النصّ ، إذ النبيّ صلَّى الله عليه وآله فرض الصدقة من هذه الأجناس « 4 » .
والجواب : ليس في ذلك دلالة على المنع من القيمة ، وإنّما خرج ذلك مخرج بيان قدر الواجب لا عينه .
مسألة : والأقرب عندي : أنّه لا يتقدّر قيمتها بقدر معيّن ، بل المرجع فيه إلى القيمة السوقيّة ، وقد قدّره قوم من أصحابنا بدرهم « 5 » ، وآخرون بأربعة دوانيق « 6 » ، والصحيح خلاف ذلك ، بل يقوّم الواجب في كلّ وقت بما يساويه وتخرج القيمة ، لأنّ الواجب هو العين والقيمة بدل ، فتعتبر القيمة وقت الإخراج .
هامش
« 1 » ح : « إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد » كما في المصادر .
« 2 » التهذيب 4 : 86 الحديث 251 ، الاستبصار 2 : 50 الحديث 166 ، الوسائل 6 : 241 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 6 .
« 3 » التهذيب 4 : 86 الحديث 252 ، الاستبصار 2 : 50 الحديث 167 ، الوسائل 6 : 241 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9 .
« 4 » المغني 2 : 673 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 522 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 150 ، المجموع 5 : 429 .
« 5 » المبسوط 1 : 242 . قال في الجواهر والمدارك : هذا القول مجهول القائل والمستند ، نعم ، في المبسوط : قد روي أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء . الجواهر 15 : 526 ، المدارك 5 : 343 .
« 6 » المبسوط 1 : 242 . قال في الجواهر والمدارك : هذا القول مجهول القائل والمستند ، نعم ، في المبسوط : قد روي أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء . الجواهر 15 : 526 ، المدارك 5 : 343 .