تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ما يريده « 1 » « 2 » . وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » « 3 » . ولأنّ القيمة أعمّ نفعا وأكثر فائدة ، فكان إخراجها مجزئا . ولأنّ القصد دفع الحاجة وهو غير مختلف باختلاف صور الأموال بعد اتّحاد قدر المال . احتجّ المخالف بأنّه عدول عن النصّ ، إذ النبيّ صلَّى الله عليه وآله فرض الصدقة من هذه الأجناس « 4 » . والجواب : ليس في ذلك دلالة على المنع من القيمة ، وإنّما خرج ذلك مخرج بيان قدر الواجب لا عينه . مسألة : والأقرب عندي : أنّه لا يتقدّر قيمتها بقدر معيّن ، بل المرجع فيه إلى القيمة السوقيّة ، وقد قدّره قوم من أصحابنا بدرهم « 5 » ، وآخرون بأربعة دوانيق « 6 » ، والصحيح خلاف ذلك ، بل يقوّم الواجب في كلّ وقت بما يساويه وتخرج القيمة ، لأنّ الواجب هو العين والقيمة بدل ، فتعتبر القيمة وقت الإخراج .
هامش
« 1 » ح : « إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد » كما في المصادر . « 2 » التهذيب 4 : 86 الحديث 251 ، الاستبصار 2 : 50 الحديث 166 ، الوسائل 6 : 241 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 6 . « 3 » التهذيب 4 : 86 الحديث 252 ، الاستبصار 2 : 50 الحديث 167 ، الوسائل 6 : 241 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9 . « 4 » المغني 2 : 673 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 522 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 150 ، المجموع 5 : 429 . « 5 » المبسوط 1 : 242 . قال في الجواهر والمدارك : هذا القول مجهول القائل والمستند ، نعم ، في المبسوط : قد روي أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء . الجواهر 15 : 526 ، المدارك 5 : 343 . « 6 » المبسوط 1 : 242 . قال في الجواهر والمدارك : هذا القول مجهول القائل والمستند ، نعم ، في المبسوط : قد روي أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء . الجواهر 15 : 526 ، المدارك 5 : 343 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 470 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية