مئونته على المولى .
التاسع : عبد المكاتب تجب فطرته على المولى إن كان مشروطا .
وقال الشافعيّ : لا تجب على المولى ولا على المكاتب « 1 » .
وقال أحمد : تجب على المكاتب « 2 » .
لنا : أنّه ملك للمولى كما هو ملك للمكاتب ، فتلزمه فطرته .
احتجّ الشافعيّ بأنّه ليس من عيال المولى ، وملك المكاتب ناقص « 3 » .
واحتجّ أحمد بأنّ مئونته على المكاتب « 4 » .
والجواب : أنّ المشروط عليه رقّ ، فالنفقة المأخوذة من الكسب في الحقيقة هي من المولى ، وهو الجواب عن الثاني .
أمّا زوجة المكاتب المشروط عليه ، فالوجه أنّها بمثابة زوجة القنّ .
العاشر : من نصفه حرّ ونصفه مملوك ، فعلى المولى نصيب الرقّيّة ، وعلى العبد نصيب الحرّيّة إن ملك بها نصابا . وبه قال أحمد « 5 » ، والشافعيّ « 6 » ، وأبو ثور « 7 » .
هامش
« 1 » الأمّ 2 : 64 ، حلية العلماء 3 : 120 ، المجموع 6 : 109 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 161 ، مغني المحتاج 1 : 402 ، السراج الوهّاج : 129 .
« 2 » المغني 2 : 703 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 649 ، الكافي لابن قدامة 1 : 429 ، الإنصاف 3 : 165 .
« 3 » الأمّ 2 : 64 ، مغني المحتاج 1 : 402 .
« 4 » المغني 2 : 704 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 649 ، الكافي لابن قدامة 1 : 429 .
« 5 » المغني 2 : 708 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 654 ، الكافي لابن قدامة 1 : 433 ، الإنصاف 3 : 170 .
« 6 » الأمّ 2 : 65 ، حلية العلماء 3 : 124 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 164 ، المجموع 6 : 120 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 143 ، مغني المحتاج 1 : 403 ، السراج الوهّاج : 129 ، الميزان الكبرى 2 : 12 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 121 .
« 7 » حلية العلماء 3 : 124 ، المغني 2 : 708 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 654 ، الميزان الكبرى 2 : 12 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 121 ، عمدة القارئ 9 : 119 .