الرابع : لو ملك عبيدا ونوى بها « 1 » التجارة ، وجبت على المولى فطرتهم ولم تسقط زكاة التجارة فيهم إمّا وجوبا أو استحبابا على القولين . وبه قال مالك « 2 » ، والليث ، والأوزاعيّ « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وأحمد « 5 » ، وإسحاق « 6 » .
وقال عطاء ، والنخعيّ ، والثوريّ « 7 » ، وأصحاب الرأي : تسقط الفطرة « 8 » .
لنا : عموم الأحاديث الدالَّة على وجوب الزكاة عن كلّ حرّ وعبد « 9 » . ولأنّ النفقة واجبة ، فتجب الفطرة عنهم كعبيد القنية . ولأنّه مسلم تجب مئونته فتجب فطرته .
احتجّ المخالف بأنّها زكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان ، وقد وجبت زكاة التجارة فتسقط الأخرى ، كالسائمة إذا كانت للتجارة « 10 » .
والجواب : لا تجب الزكاتان في محلّ واحد ، لأنّ زكاة التجارة في القيمة ، والفطرة عن البدن لطهارته ، بخلاف السائمة ، لأنّ المتعلَّق هناك واحد .
هامش
« 1 » ح ، ق وخا : مال ، مكان : بها .
« 2 » الموطَّأ 1 : 283 ، المدوّنة الكبرى 1 : 351 ، بداية المجتهد 1 : 280 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 146 ، حلية العلماء 3 : 101 .
« 3 » المغني 2 : 686 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 650 ، عمدة القارئ 9 : 120 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 146 .
« 4 » الأمّ 2 : 63 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 51 ، حلية العلماء 3 : 101 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 160 ، المجموع 6 : 53 و 120 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 80 ، الميزان الكبرى 2 : 9 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 118 ، مغني المحتاج 1 : 400 ، السراج الوهّاج : 128 .
« 5 » المغني 2 : 686 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 650 ، بداية المجتهد 1 : 280 ، الميزان الكبرى 2 : 9 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 118 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 146 .
« 6 » المغني 2 : 686 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 650 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 146 .
« 7 » المغني 2 : 686 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 650 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 146 .
« 8 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 107 ، بدائع الصنائع 2 : 71 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 116 ، شرح فتح القدير 2 : 221 ، مجمع الأنهر 1 : 227 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 146 .
« 9 » الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .
« 10 » المغني 2 : 687 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 650 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 146 .