تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وأوجب أبو حنيفة الزكاة عن الزوج دون الزوجة ، لأنّ الفطرة عنده لا تتحمّل بالزوجيّة « 1 » . لنا : عموم الأحاديث « 2 » ، وما روي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « أدّوا صدقة الفطرة عمّن تمونون » « 3 » . الثالث عشر : لو زوّج أمته من عبد أو مكاتب وسلَّمها إليه ، وجبت النفقة على سيّد العبد وسيّد « 4 » المكاتب ، فتجب على المولى فطرتها . وإن زوّجها من حرّ معسر ، سقطت فطرتها عن السيّد ، لانتقال وجوب النفقة عنه بالتسليم ، وعن الزّوج لإعساره « 5 » . ولو زوّجها بموسر وسلَّمها إليه ، وجبت فطرتها على الزوج . ولو لم يسلَّم الأمة في المواضع كلَّها ، كانت الفطرة على السيّد . الرابع عشر : لو أوصى لرجل برقبة عبد ، ولآخر بمنفعته ، كانت الفطرة على مالك الرقبة ، كما أنّ النفقة عليه ، لأنّ الفطرة عن الرقبة فكانت على صاحبها ، ولهذا لو آجر عبده ، كانت فطرته عليه لا على المستأجر . مسألة : وتجب فطرة العبد المشترك على أربابه . وبه قال مالك « 6 » ، والشافعيّ « 7 » ،
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 103 ، تحفة الفقهاء 1 : 337 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 116 ، شرح فتح القدير 2 : 222 . « 2 » الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . « 3 » سنن الدار قطنيّ 2 : 140 الحديث 11 ، بتفاوت ، سنن البيهقيّ 4 : 161 ، ومن طريق الخاصّة بتفاوت ينظر : الوسائل 6 : 230 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 15 . « 4 » في النسخ : وكسب ، وما أثبتناه من هامش ح وهو مقتضى السياق . « 5 » غ وف : بإعساره . « 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 350 - 351 ، إرشاد السالك : 47 ، بلغة السالك 1 : 237 . « 7 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 164 ، المجموع 6 : 116 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 143 ، الميزان الكبرى 2 : 11 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 121 ، مغني المحتاج 1 : 407 ، السراج الوهّاج : 131 .