تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
احتجّ المانع بأنّ الغنيّ يمنع ابتداء ، فكذا مقارنه « 1 » . والجواب : المنع من الدفع إلى الغنيّ لا يستلزم المنع من دفع ما يصير به غنيّا . نعم ، لو دفع إليه ما يصير به غنيّا حرم عليه الزائد . الرابع : الغارم يعطى ما يدفع قدر حاجته لا غير ، كثر الدّين أو قلّ ، ولا يدفع إليه ما يزيد عن دينه ، لأنّه لو أخرجه في غيره استعيد . وكذا المكاتب وابن السبيل يعطى ما يبلغه بلده . والغازي يعطى ما يكفيه لغزوه . والعامل يعطى قدر أجرته أو سهمه ، فإن قدّر له الإمام أجرة ولم يبلغ نصيبه تلك الأجرة دفع إليه الإمام باقي أجرته من بيت المال . ولو أعطاه الإمام من سهم غيره جاز بناء على مذهبنا . وللشافعيّ هنا قولان « 2 » . ولو زاد نصيبه عن الأجرة المقرّرة كان الزائد مصروفا إلى بقيّة الأصناف . مسألة : قال بعض علمائنا : يحرم « 3 » نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحقّ فيه « 4 » . وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن جبير ، وطاوس ، والنخعيّ « 5 » ، ومالك « 6 » ، والثوريّ « 7 » ، وأحمد « 8 » .
هامش
« 1 » المغني 2 : 529 . « 2 » حلية العلماء 3 : 149 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 171 ، المجموع 6 : 188 . « 3 » خا ، ح وق : ويحرم . « 4 » ينظر : الخلاف 1 : 310 مسألة - 25 ، وج 2 : 131 مسألة - 8 . « 5 » المغني 2 : 530 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 676 ، المجموع 6 : 221 . « 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 287 ، بلغة السالك 1 : 235 ، تفسير القرطبيّ 8 : 175 ، الميزان الكبرى 1 : 287 ، المجموع 6 : 221 ، عمدة القارئ 9 : 92 . « 7 » أحكام القرآن للجصّاص 4 : 341 ، المجموع 6 : 221 . « 8 » المغني 2 : 530 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 676 ، الكافي لابن قدامة 1 : 444 ، الإنصاف 3 : 200 ، الميزان الكبرى 2 : 16 .