تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
غيرهم . فروع : الأوّل : الأفضل صرفها إلى الأصناف بأسرهم والتشريك بينهم ، لأنّ لكلّ واحد منهم قسطا . ولأنّه يخرج به عن الخلاف . الثاني : يجوز تفضيل بعضهم على بعض ، لأنّ حرمان بعضهم سائغ ، فالتفضيل عليه أولى . الثالث : يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه . وهو قول علمائنا أجمع ، وبه قال أصحاب الرأي « 1 » . وقال الثوريّ « 2 » ، ومالك « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وأبو ثور : يعطى قدر ما يغنيه من غير زيادة « 5 » . وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : لا يجوز أن يدفع إليه قدر غناه بل دونه « 6 » . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « خير الصدقة ما أبقت غنى » « 7 » .
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 13 ، بدائع الصنائع 2 : 48 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 114 ، شرح فتح القدير 2 : 216 ، المغني 2 : 529 . « 2 » المغني 2 : 529 ، بداية المجتهد 1 : 278 . « 3 » بداية المجتهد 1 : 278 ، بلغة السالك 1 : 234 ، تفسير القرطبيّ 8 : 190 ، المغني 2 : 529 . « 4 » حلية العلماء 3 : 151 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 171 ، المجموع 6 : 193 ، المغني 2 : 529 . « 5 » المغني 2 : 529 . « 6 » المغني 2 : 529 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 700 ، الكافي لابن قدامة 1 : 453 ، الإنصاف 3 : 338 . « 7 » مسند أحمد 3 : 434 ، كنز العمّال 6 : 396 الحديث 16232 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 12 : 115 الحديث 12726 .