تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الثاني : لا يعطى المملوك وإن كان طفلا ، لأنّ الإعطاء في الحقيقة يكون للمالك . الثالث : تدفع الزكاة إلى وليّ الطفل ، لأنّه المتولَّي لأمره ، سواء « 1 » كان رضيعا أو لا ، أكل الطعام أو لا . ومنع أحمد في إحدى الروايتين من الرضيع « 2 » . لنا : العموم ، ولأنّه محتاج « 3 » إلى الزكاة في أجرة الرضاع والكسوة والنفقة كأكل الطعام ، ويجوز أن يدفع إليه إن كان مراهقا . الرابع : يجوز الدفع إلى وليّ المجنون ، لحاجته إليها . مسألة : المخالف إذا أخرج زكاته إلى أهل نحلته ، ثمَّ استبصر أعاد ، لأنّ المستحقّ متعيّن ولم يصل إليه حقّه فيبقى المخرج في العهدة . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجليّ ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء : الحروريّة ، والمرجئة ، والعثمانيّة ، والقدريّة ، ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كلّ صلاة صلَّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بدّ « 4 » أن يؤدّيها ، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية » « 5 » . مسألة : ولو دفع الإمام أو نائبه إلى من يظنّه فقيرا فبان غنيّا لم يضمن الدافع
هامش
« 1 » كثير من النسخ : وسواء . « 2 » المغني 2 : 508 . « 3 » ح ، ق ، ص وخا : يحتاج . « 4 » ح : ولا بدّ ، كما في التهذيب والوسائل . « 5 » التهذيب 4 : 54 الحديث 143 ، الوسائل 6 : 148 الباب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2 .