تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
يكون بعده وعلى الأئمّة » « 1 » . قال الشيخ : هو « 2 » محمول على الضرورة . وهو جيّد ، جمعا بين الأخبار ، واستثناء « 3 » النبيّ صلَّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام ، لأنّه لا يبلغ حالهم في الضرورة إلى أكل الزكوات ، بخلاف غيرهم ، فإنّه قد يضطرّ إلى ذلك « 4 » . احتجّوا بأنّ المنع ثبت تشريفا وتعظيما ، وهو موجود مع المنع من حقّهم « 5 » . والجواب : قد بيّنّا عليه المنع . فرع : إذا ثبت جواز إعطائهم عند منعهم من مستحقّهم فهل يجوز أن يأخذوا بقدر الحاجة وما يزيد عنها أم لا ؟ الأقرب منعهم ممّا يزيد عن « 6 » قدر ضرورتهم ، لأنّه مفهوم من المناهي .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 60 الحديث 161 ، الاستبصار 2 : 36 الحديث 110 ، الوسائل 6 : 186 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 5 . « 2 » ص وش : وهو . « 3 » غ ، ف ، ق ، خا وح : واستغناء . « 4 » التهذيب 4 : 60 ، الاستبصار 2 : 36 . « 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 174 ، المجموع 6 : 227 ، الميزان الكبرى 2 : 17 ، 18 . « 6 » ن ، ش وك : على .