تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
احتجّ المخالف « 1 » بقوله عليه السلام : « موالي القوم منهم » « 2 » . والجواب : أنّه لا يدلّ على المنع من الزكاة . لا يقال : قد روى الشيخ عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « مواليهم منهم ولا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم » « 3 » . لأنّا نقول : في طريقه ابن فضّال ، وهو ضعيف . ولأنّه محمول على الكراهية أو على الموالي الذين هم مماليك ، لأنّ نفقتهم واجبة على ساداتهم فيكون في الحقيقة إعطاء لهم ، ذكرها « 4 » الشيخ « 5 » . مسألة : ولا تحرم على زوجات النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، خلافا لبعض الجمهور « 6 » . لنا : التمسّك بعموم الآية « 7 » . احتجّ المخالف « 8 » بما روي أنّ خالد بن سعيد بن العاص « 9 » بعث إلى عائشة سفرة من
هامش
« 1 » المغني 2 : 518 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 710 ، الكافي لابن قدامة 1 : 455 ، المجموع 6 : 167 ، مغني المحتاج 3 : 112 . « 2 » سنن أبي داود 2 : 123 الحديث 1650 ، سنن الترمذيّ 3 : 46 الحديث 657 ، سنن النسائيّ 5 : 107 ، المستدرك للحاكم 1 : 404 ، سنن البيهقيّ 7 : 32 . « 3 » التهذيب 4 : 59 الحديث 159 ، الاستبصار 2 : 37 الحديث 115 ، الوسائل 6 : 193 الباب 34 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 5 . « 4 » م ون : ذكرهما . « 5 » التهذيب 4 : 59 ، الاستبصار 2 : 37 . « 6 » ينظر : عمدة القارئ 9 : 87 ، نيل الأوطار 4 : 244 . « 7 » التوبة ( 9 ) : 60 . « 8 » المغني 2 : 519 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 710 . « 9 » خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ القرشيّ الأمويّ يكنّى أبا سعيد من السابقين الأوّلين ، قيل : كان رابعا أو خامسا ولمّا أسلم بلغ أباه فعاقبه ومنعه القوت ومنع إخوته من كلامه فتغيّب حتّى خرج بعد ذلك إلى الحبشة فكان ممّن هاجر إلى أرض الحبشة وشهد مع النبيّ صلَّى الله عليه وآله عمرة القضيّة وفتح مكّة وحنينا والطائف وتبوك ، وبعثه رسول الله صلَّى الله عليه وآله عاملا على صدقات اليمن ، وقيل : على صدقات مذحج فتوفّي النبيّ صلَّى الله عليه وآله وهو عليها ، قيل : قتل بمرج الصفر في خلافة أبي بكر سنة 14 ه‍ . وقيل : قتل في وقعة أجنادين بالشام قبل وفاة أبي بكر واللَّه أعلم . أسد الغابة 2 : 82 ، الإصابة 1 : 406 ، الاستيعاب بهامش الإصابة 1 : 399 .