عليهم ، فقال : « هي الصدقة المفروضة » « 1 » .
ولأنّ المفروضة مطهّرة للمال فينفى « 2 » الوسخ عن المندوبة .
مسألة : وهل تحرم المندوبة على النبيّ صلَّى الله عليه وآله ؟
عندي فيه تردّد . قال « 3 » أكثر علمائنا بعدمه « 4 » ، وللشافعيّ قولان « 5 » ، وعن أحمد روايتان « 6 » .
احتجّ « 7 » المحرّمون بعموم قوله عليه السلام : « إنّا لا نأكل الصدقة » « 8 » ووصف واصف النبيّ صلَّى الله عليه وآله لسلمان لمّا أسلم فقال له : إنّه يأكل الهديّة ولا يأكل الصدقة « 9 » .
وكان إذا أتي بطعام سأل عنه ، فإن قيل : صدقة قال لأصحابه : « كلوا » ولم يأكل ، وإن قيل :
هديّة ضرب بيده فأكل معهم « 10 » .
وقال عليه السلام : « إنّي لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثمَّ أخشى أن تكون صدقة فألقيها » « 11 » .
ولأنّ له مزيّة على آله عليهم السلام وقد ثبت تحريم المفروضة عليه وعليهم ،
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 59 الحديث 157 ، الاستبصار 2 : 35 الحديث 108 ، الوسائل 6 : 190 الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4 .
« 2 » غ وف : فنفي .
« 3 » ك : وقال .
« 4 » ينظر : الخلاف 2 : 136 مسألة - 26 ، المعتبر 2 : 584 .
« 5 » حلية العلماء 3 : 169 ، المجموع 6 : 239 ، الميزان الكبرى 2 : 18 .
« 6 » المغني 2 : 521 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 711 ، الإنصاف 3 : 258 .
« 7 » المغني 2 : 517 ، المجموع 6 : 227 .
« 8 » صحيح البخاريّ 2 : 157 ، صحيح مسلم 2 : 751 الحديث 1069 ، سنن الدارميّ 1 : 387 ، مسند أحمد 2 :
409 - 410 ، سنن البيهقيّ 7 : 29 ، كنز العمّال 6 : 457 الحديث 16524 و 16526 .
« 9 » مسند أحمد 5 : 442 ، أسد الغابة 2 : 328 ، 329 ، الاستيعاب بهامش الإصابة 2 : 57 .
« 10 » صحيح البخاريّ 3 : 203 ، سنن النسائيّ 5 : 107 ، سنن الترمذيّ 3 : 45 الحديث 656 ، مسند أحمد 2 : 492 ، سنن البيهقيّ 7 : 33 ، كنز العمّال 7 : 103 الحديث 18172 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 101 .
« 11 » صحيح البخاريّ 3 : 164 ، صحيح مسلم 2 : 751 الحديث 1070 ، سنن البيهقيّ 5 : 334 وج 7 : 29 .