تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
تكفيهم فلا » « 1 » . السادس : يجوز لصاحب الفرس أخذ الزكاة إذا كان محتاجا وكان له عادة باتّخاذ الفرس للركوب ، لأنّه محتاج . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « أعط السائل ولو كان على ظهر فرس » « 2 » . ولأنّه يحتاج إليها ، فكان كالخادم والدار . السابع : لو كان معه ما يقصر عن مئونته « 3 » ومئونة « 4 » عياله حولا جاز له أخذ الزكاة ، لأنّه محتاج ولا يتقدّر بقدر . وقيل : إنّه لا يأخذ زائدا عن تتمّة المئونة حولا « 5 » . وليس بالوجه . الثامن : لو كان قادرا على التكسّب بما فيه كفايته ، حرمت عليه الزكاة ، لما تقدّم « 6 » ، خلافا لأبي حنيفة « 7 » . ولو كان التكسّب يمنعه عن « 8 » التفقّه « 9 » ، فالوجه عندي جواز أخذها ، لأنّه مأمور بالتفقّه « 10 » في الدين إذا كان من أهله .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 48 الحديث 127 ، الوسائل 6 : 161 الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1 . « 2 » التهذيب 4 : 110 الحديث 321 ، الوسائل 6 : 290 الباب 22 من أبواب الصدقة الحديث 1 . « 3 » ح بزيادة : وقوته . « 4 » ق : وقوت . مكان : ومئونة . « 5 » حكاه المحقّق في الشرائع 1 : 159 . « 6 » يراجع : ص 333 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 14 ، تحفة الفقهاء 1 : 302 ، بدائع الصنائع 2 : 48 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 114 ، شرح فتح القدير 2 : 216 . « 8 » كثير من النسخ : من . « 9 » أكثر النسخ : النفقة . « 10 » أكثر النسخ : النفقة .