تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم » « 1 » . ولمّا بعث أمير المؤمنين عليه السلام المصدّق قال له : « ثمَّ احدر ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا نصيّره حيث أمر الله عزّ وجلّ » « 2 » . ولمّا عدل عن البيع الذي هو أرفق إلى الأشقّ ، دلّ على أنّ الواجب ذلك ، أمّا مع العذر فلا بأس ، لأجل الضرورة . وقد روى الشيخ رحمه الله عن محمّد بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام بيع الصدقة « 3 » ، وهو محمول على ما قلناه . إذا ثبت هذا ، فإن باع ، لا لضرورة لم يصحّ البيع ، فإن كانت العين باقية استرجعت ، وإن نقصت ضمن المشتري الأرش ، وإن كانت تالفة ضمن المشتري المثل ، فإن تعذّر أو لم تكن مثليّة ضمن القيمة .
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 159 ، صحيح مسلم 1 : 50 الحديث 19 ، سنن أبي داود 2 : 104 الحديث 1584 ، سنن الترمذيّ 3 : 21 الحديث 625 ، سنن ابن ماجة 1 : 568 الحديث 1783 ، سنن النسائيّ 5 : 2 ، سنن الدارميّ 1 : 379 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 135 ، 136 الحديث 4 ، 5 . « 2 » الكافي 3 : 537 الحديث 1 ، التهذيب 4 : 97 الحديث 274 ، الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 . « 3 » التهذيب 4 : 98 الحديث 276 ، الوسائل 6 : 89 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 3 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 314 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية