تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
فلا بأس » « 1 » . وعن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » « 2 » . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعجّل زكاته قبل المحلّ ، فقال : « إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس » « 3 » . قال الشيخ رحمه اللَّه : هذه الروايات منزّلة على القرض ويكون صاحبها ضامنا متى جاء الوقت وقد أيسر المعطى ولا يضمن لو بقي على الاستحقاق « 4 » ، واستدلّ على تأويله بما رواه ابن أبي عمير عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن رجل عجّل زكاة ماله ثمَّ أيسر المعطى قبل رأس السنة ؟ قال : « يعيد المعطي الزكاة » « 5 » . فروع : الأوّل : لو كان معه أقلّ من نصاب فأخرج زكاة نصاب ناويا أنّه إن تمَّ النصاب كان ما أخرجه زكاة معجّلة ، لم يجز إجماعا ، لأنّه قدّم الزكاة على سببها فصار كما لو قدّم الكفّارة على اليمين والحنث . أمّا لو كان معه نصاب فأخرج زكاة نصابين معجّلة لم يجز عندنا على
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 44 الحديث 113 ، الاستبصار 2 : 32 الحديث 95 ، الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 10 . « 2 » التهذيب 4 : 44 الحديث 114 ، الاستبصار 2 : 32 الحديث 96 ، الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 11 . « 3 » التهذيب 4 : 44 الحديث 115 ، الاستبصار 2 : 32 الحديث 97 ، الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 12 . « 4 » التهذيب 4 : 45 ، الاستبصار 2 : 32 . « 5 » التهذيب 4 : 45 الحديث 117 ، الاستبصار 2 : 33 الحديث 99 ، الوسائل 6 : 211 الباب 50 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 290 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية