فلا بأس » « 1 » .
وعن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » « 2 » .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعجّل زكاته قبل المحلّ ، فقال : « إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس » « 3 » .
قال الشيخ رحمه اللَّه : هذه الروايات منزّلة على القرض ويكون صاحبها ضامنا متى جاء الوقت وقد أيسر المعطى ولا يضمن لو بقي على الاستحقاق « 4 » ، واستدلّ على تأويله بما رواه ابن أبي عمير عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن رجل عجّل زكاة ماله ثمَّ أيسر المعطى قبل رأس السنة ؟ قال : « يعيد المعطي الزكاة » « 5 » .
فروع :
الأوّل : لو كان معه أقلّ من نصاب فأخرج زكاة نصاب ناويا أنّه إن تمَّ النصاب كان ما أخرجه زكاة معجّلة ، لم يجز إجماعا ، لأنّه قدّم الزكاة على سببها فصار كما لو قدّم الكفّارة على اليمين والحنث . أمّا لو كان معه نصاب فأخرج زكاة نصابين معجّلة لم يجز عندنا على
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 44 الحديث 113 ، الاستبصار 2 : 32 الحديث 95 ، الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 10 .
« 2 » التهذيب 4 : 44 الحديث 114 ، الاستبصار 2 : 32 الحديث 96 ، الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 11 .
« 3 » التهذيب 4 : 44 الحديث 115 ، الاستبصار 2 : 32 الحديث 97 ، الوسائل 6 : 210 الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 12 .
« 4 » التهذيب 4 : 45 ، الاستبصار 2 : 32 .
« 5 » التهذيب 4 : 45 الحديث 117 ، الاستبصار 2 : 33 الحديث 99 ، الوسائل 6 : 211 الباب 50 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1 .