حلول الحول » « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده المال أيزكَّيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : « لا ، ولكن حتّى يحول عليه الحول وتحلّ عليه « 2 » ، إنّه ليس لأحد أن يصلَّي صلاة إلَّا لوقتها وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلَّا في شهره إلَّا قضاء ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلَّت » « 3 » .
وفي الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أيزكَّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : « لا ، [ أ ] « 4 » يصلَّى الأولى قبل الزوال ؟ ! » « 5 » .
والتشبيه يفهم منه بطريق الفحوى التعميم بين ثلث السنة وغيره .
ولأنّ الحول شرط فلا يجوز تقديم الزكاة عليه كالنصاب . ولأنّها عبادة مؤقّتة فلا تقدّم على الوقت كالصلاة .
احتجّ المخالف « 6 » بما رواه عليّ عليه السلام أنّ العبّاس سأل رسول الله صلَّى الله عليه وآله في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخّص له في ذلك « 7 » .
هامش
« 1 » بهذا اللفظ ، ينظر : المغني 2 : 495 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 678 ، وبهذا المضمون ، ينظر : سنن ابن ماجة 1 : 571 الحديث 1792 ، سنن البيهقيّ 4 : 95 .
« 2 » جملة : « وتحل عليه » لا توجد في أكثر النسخ .
« 3 » التهذيب 4 : 43 الحديث 110 ، الاستبصار 2 : 31 الحديث 92 ، الوسائل 6 : 212 الباب 51 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2 .
« 4 » أثبتناها من المصادر .
« 5 » التهذيب 4 : 43 الحديث 111 ، الاستبصار 2 : 32 الحديث 93 ، الوسائل 6 : 212 الباب 51 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3 .
« 6 » المغني 2 : 495 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 678 ، المجموع 6 : 144 ، 145 ، بدائع الصنائع 2 : 5 .
« 7 » سنن أبي داود 2 : 115 الحديث 1624 ، سنن الترمذيّ 3 : 63 الحديث 678 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 الحديث 1795 ، سنن الدارميّ 1 : 385 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 123 الحديث 3 ، سنن البيهقيّ 4 : 111 .