تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
والأقرب عندي في هذا الباب : أنّ التأخير إنّما يجوز للعذر ، فلا يتقدّر بوقت بل يتقدّر بقدره ، لما بيّنّا من وجوبها على الفور « 1 » . ولو أخّر مع إمكان الأداء ضمن على ما تبيّن « 2 » . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها الموضع « 3 » فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : « لا بأس » « 4 » . وهذا يدلّ على جواز التأخير مع العذر ، أمّا مع عدمه فلا ، لما سبق . مسألة : ولا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب . وبه قال ربيعة « 5 » ، ومالك « 6 » ، وداود « 7 » . وقال أبو حنيفة « 8 » ، والشافعيّ « 9 » ، وأحمد : يجوز إذا كان معه نصاب « 10 » . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « لا تؤدّى زكاة قبل
هامش
« 1 » يراجع : ص 281 . « 2 » ش : نبيّن ، ح ، ق وخا : بيّن . « 3 » ح : المواضع ، كما في التهذيب والوسائل . « 4 » التهذيب 4 : 45 الحديث 118 ، الوسائل 6 : 214 الباب 53 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1 . « 5 » المغني 2 : 495 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 678 ، نيل الأوطار 4 : 214 . « 6 » المدوّنة الكبرى 2 : 284 ، بداية المجتهد 1 : 274 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 234 ، المغني 2 : 495 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 678 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 107 . « 7 » المغني 2 : 495 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 678 ، المحلَّى 6 : 96 . « 8 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 177 ، تحفة الفقهاء 1 : 339 ، بدائع الصنائع 2 : 50 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 103 ، شرح فتح القدير 2 : 154 ، المغني 2 : 495 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 678 . « 9 » الأمّ 2 : 20 ، حلية العلماء 3 : 133 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 166 ، المجموع 6 : 144 ، مغني المحتاج 1 : 416 ، السراج الوهّاج : 134 ، المغني 2 : 495 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 678 . « 10 » المغني 2 : 495 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 678 ، الكافي لابن قدامة 1 : 438 ، الإنصاف 3 : 204 ، زاد المستقنع : 27 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 287 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية