تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وقال أحمد : يجوز في القليلة دون الكثيرة « 1 » . لنا : أنّه أخّر الواجب على الفور عن وقته فلا يجوز ، كالكثيرة « 2 » . الرابع : يجوز التخصيص والإشراك « 3 » على ما يأتي . فلو كثر المستحقّون في البلد وتمكَّن من « 4 » الدفع إليهم جاز له التأخير في الإعطاء لكلّ واحد بمقدار ما يعطي غيره وفي الضمان حينئذ تردّد . مسألة : ويجوز للمالك عزل الزكاة بنفسه وتعيينها « 5 » وإفرادها من دون إذن الساعي ، لأنّ له ولاية الإخراج بنفسه ، فيكون له ولاية التعيين قطعا . ولأنّ الساعي يخيّر المالك في إخراج أيّ فرد شاء من أفراد الواجب . ولأنّه أمين على حفظها ، إذ الزكاة تجب في العين ، فيكون أمينا على تعيينها وإفرادها . ولأنّ له دفع القيمة وتملَّك العين فله إفرادها . ولأنّ منعه من إفرادها يقتضي منعه من التصرّف في النصاب ، وذلك ضرر عظيم . ولأنّ له دفع أيّ قيمة شاء فيتخيّر في الأصل . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الموثّق عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخلطها بشيء ، وأعطها كيف شئت » « 6 » . فروع : الأوّل : لو أخرجها عن ملكه ولم يسلَّمها إلى الفقير « 7 » ولا إلى الساعي مع المكنة
هامش
« 1 » المغني 2 : 542 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 666 . « 2 » كثير من النسخ : كالكبيرة . « 3 » كثير من النسخ : والاشتراك . « 4 » لا توجد في : غ وف . « 5 » كثير من النسخ : وتعيّنها . « 6 » التهذيب 4 : 45 الحديث 119 ، الوسائل 6 : 213 الباب 52 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2 . « 7 » كثير من النسخ : الفقراء .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 284 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية