تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الأوّل لا تجب الزكاة في الأنعام والأثمان حتّى يحول عليهما « 1 » الحول أحد عشر شهرا ثمَّ يهلّ الثاني عشر وهي على الشرائط طول الحول - وقد تقدّم بيان ذلك كلَّه « 2 » - فإذا أهلّ الثاني عشر وجب دفع الزكاة على الفور ، وكذا إذا صفّت الغلَّة واقتطفت الثمرة وجب الإخراج على الفور . وهو قول علمائنا ، وبه قال الشافعيّ « 3 » ، وأحمد « 4 » . وقال أبو حنيفة : له التأخير « 5 » ما لم يطالب « 6 » . وبه قال أبو بكر الرازيّ من أصحاب أبي حنيفة « 7 » . لنا : قوله تعالى * ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) * « 8 » والأمر عند بعض أصحابنا
هامش
« 1 » خا ، ش وق : عليه ، ح : عليها . « 2 » يراجع : ص 122 . « 3 » حلية العلماء 3 : 11 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 140 ، المجموع 5 : 333 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 520 ، المغني 2 : 541 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 666 . « 4 » المغني 2 : 541 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 666 ، الكافي لابن قدامة 1 : 368 ، الإنصاف 3 : 186 . « 5 » ح : بالتأخير . « 6 » تحفة الفقهاء 1 : 263 ، بدائع الصنائع 2 : 3 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 96 ، شرح فتح القدير 2 : 114 ، المغني 2 : 541 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 666 . « 7 » تحفة الفقهاء 1 : 263 ، بدائع الصنائع 2 : 3 ، شرح فتح القدير 2 : 114 ، حلية العلماء 3 : 11 ، المجموع 5 : 335 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 520 . « 8 » البقرة ( 2 ) : 110 .