موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى يدفعها » « 1 » .
فروع :
الأوّل : إذا بعث « 2 » إليه زكاة ليفرّقها « 3 » ووجد المستحقّ وأخّر ضمن بالتلف ، لأنّ التأخير مع إمكان الدفع تفريط ، وكذا الوصيّ إذا أخّر الدفع لما أوصي إليه بدفعه ، مع الإمكان .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته « 4 » ليقسّمها فضاعت ، فقال : « ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان » قلت : فإنّه « 5 » لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت أيضمنها ؟
قال : « لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخّرها « 6 » « 7 » .
الثاني : لو كان عليه ضرر في الإخراج جاز له التأخير إجماعا ، لأنّ الزكاة معونة فلا تعود بالضرر على المالك .
ولأنّ تأخير دين الآدميّ جائز مع الضرر ، فكذا حقّ الله تعالى .
الثالث : لو أخّرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها كالقرابة أو ذي الحاجة الشديدة مع وجود المستحقّ ، ضمن ، قليلة كانت أو كثيرة ، لأنّه « 8 » قد فعل حراما .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 47 الحديث 125 ، الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1 .
« 2 » ك : إذا دفع .
« 3 » ش : ليوفّيها .
« 4 » ش وح : زكاة ، كما في التهذيب .
« 5 » خا : فإن ، كما في التهذيب .
« 6 » ح : حتى يخرجها ، مكان : من حين أخّرها ، كما في الكافي والوسائل .
« 7 » التهذيب 4 : 48 الحديث 126 ، الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2 .
« 8 » بعض النسخ : ولا يكون ، مكان : لأنّه .