فيها زكاة وإن بيع بالمال العظيم ؟ فقال « 1 » : « لا ، حتّى يحول عليه الحول » « 2 » .
مسألة : وتستحبّ الزكاة في المساكن والعقارات والدكاكين
إذا كانت للغلَّة تخرج من غلَّتها الزكاة ، أمّا إذا لم تكن دار غلَّة ، ولا عقارا متّخذا للأجرة لم تستحبّ الزكاة إجماعا .
ولا تستحبّ أيضا في الأقمشة ، والأثاثات ، والفرش ، والأواني ، والرقيق ، والماشية ، عدا ما تقدّم « 3 » .
هامش
« 1 » أكثر النسخ : قال ، وما أثبتناه عن ح والمصادر .
« 2 » التهذيب 4 : 66 الحديث 181 ، الوسائل 6 : 43 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1 .
« 3 » يراجع : ص 37 .