جار « 1 » في حوله ، فإذا تمَّ حوله وجبت عليه الزكاة « 2 » . وعندي فيه تردّد ينشأ من عدم إمكان التصرّف فيجري مجرى المغصوب والضالّ ، ومن كون المغصوب والضالّ قد حيل بينه وبين المالك وهاهنا لم تحصل الحيلولة وإنّما أعتقد أنّه غير مالك ، ولو طالب لأخذ « 3 » ، فكان كالعارية .
الرابع : لو باع النصاب قبل الحول انقطع وقد بيّنّا ذلك « 4 » ، وكذا لو باع بعضه أو أتلف بعضه ، سواء قصد الفرار ، أو لا . وبه قال الشافعيّ « 5 » ، وأبو حنيفة « 6 » .
وقال مالك « 7 » ، وأحمد : إذا فعله فرارا وجبت الزكاة إلَّا إذا كان ذلك في ابتداء الحول « 8 » .
لنا : ما تقدّم .
احتجّوا « 9 » بقوله تعالى * ( إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ) * « 10 » .
هامش
« 1 » كثير من النسخ : جاز .
« 2 » المبسوط 1 : 207 .
« 3 » م وص : الأخذ .
« 4 » تقدّم في ص 226 .
« 5 » الأمّ 2 : 24 ، حلية العلماء 3 : 26 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 143 ، المجموع 5 : 361 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 489 ، المغني 2 : 534 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 465 .
« 6 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 166 ، بدائع الصنائع 2 : 15 ، حلية العلماء 3 : 26 ، المغني 2 : 534 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 465 .
« 7 » بلغة السالك 1 : 212 ، إرشاد السالك : 45 ، حلية العلماء 3 : 26 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 492 ، المغني 2 : 534 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 465 .
« 8 » المغني 2 : 534 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 465 ، الإنصاف 3 : 32 ، حلية العلماء 3 : 26 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 492 .
« 9 » المغني 2 : 534 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 466 .
« 10 » القلم ( 68 ) : 17 - 20 .