البحث السابع : في اللَّواحق
مسألة : لو ثلم « 1 » النصاب قبل الحول سقطت الزكاة ، سواء فعل ذلك فرارا من الوجوب أو لغرض صحيح ، وقد تقدّم البحث في ذلك « 2 » .
فروع :
الأوّل : لو بادل جنسا تجب الزكاة فيه بجنس مخالف ، كإبل ببقر ، أو بقر بغنم أو ذهب بعد الحول وجبت الزكاة عليه ولم تصحّ المبادلة « 3 » في نصيب الفقراء ، أمّا لو فعل ذلك قبل الحول سقطت الزكاة عن المبادل واستأنف الحول في المبادل به من حين المبادلة ، سواء اتّفق الجنس أو اختلف ، وسواء قصد الفرار أو لم يقصد ، وسواء الماشية في ذلك وغيرها .
وقال الشيخ رحمه اللَّه : إن بادل بالمخالف ولم يقصد الفرار سقطت الزكاة ، وإن قصد وجبت ، وإن بادل بالموافق لزمت الزكاة « 4 » . والشافعيّ اختار قولنا « 5 » .
وقال أبو حنيفة في الماشية مثل ما قلناه ، أمّا في الذهب والفضّة فإنّه بنى حول أحدهما
هامش
« 1 » ك : لو لم يتمّ ، ح ، ق وخا : لو تمَّ .
« 2 » يراجع : ص 182 .
« 3 » بعض النسخ : ولم يصحّ التبادل .
« 4 » المبسوط 1 : 206 .
« 5 » الأمّ 2 : 24 ، حلية العلماء 3 : 26 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 143 ، المجموع 5 : 361 و 364 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 489 ، مغني المحتاج 1 : 379 .