على الآخر « 1 » .
وقال مالك : إن بادل بالجنس بنى على حوله ، وإن كان بغير الجنس ففيه روايتان إذا كان من الحيوان ، وإن كان من الأثمان لم يبن على الحول « 2 » .
وقال أحمد : يبنى حول الجنس على جنسه من الحيوان ولا يبنى على غير جنسه منه ، ويبنى حول الذهب على الفضّة إذا بادل به « 3 » .
لنا : قوله عليه السلام : « لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول » « 4 » .
ولأنّه مال تجب الزكاة في عينه فلم يبن حوله على غيره كالجنسين .
احتجّ المخالف بأنّ الذهب والفضّة مالان زكاتهما واحد فيبنى « 5 » حول أحدهما على الآخر كعروض التجارة « 6 » .
والجواب : المعتبر في التجارة بالقيمة بخلاف صورة النزاع ، فإنّ المعتبر العين .
الثاني : لو بادل عينا بعين وكانت المبادلة صحيحة سقط حول الأوّل واستأنف الحول للثاني « 7 » ، فلو وجد به عيبا قبل الحول ردّه واسترجع النصاب واستأنف الحول في الراجع ، لتجدّد ملكه حين الفسخ ، ولهذا لا يملك النماء الحاصل في يد المشتري ، وإن وجد بعد الحول فإمّا أن يكون قبل أداء الزكاة أو بعدها ، فإن كان قبل الأداء لم يكن له الردّ
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 166 ، تحفة الفقهاء 1 : 273 ، بدائع الصنائع 2 : 15 ، حلية العلماء 3 : 26 ، الميزان الكبرى 2 : 3 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 490 .
« 2 » المدوّنة الكبرى 1 : 320 ، 321 ، بداية المجتهد 1 : 272 ، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 207 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 249 ، 250 ، حلية العلماء 3 : 26 ، الميزان الكبرى 2 : 3 .
« 3 » المغني 2 : 533 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 469 ، الكافي لابن قدامة 1 : 426 ، الإنصاف 3 : 31 و 33 .
« 4 » سنن الترمذيّ 3 : 25 الحديث 631 ، 632 ، سنن ابن ماجة 1 : 571 الحديث 1792 ، سنن أبي داود 2 : 100 الحديث 1573 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 90 الحديث 1 ، وص 92 الحديث 8 ، سنن البيهقيّ 4 : 95 .
« 5 » بعض النسخ : فيبقى .
« 6 » تحفة الفقهاء 1 : 273 ، بدائع الصنائع 2 : 15 .
« 7 » بعض النسخ : الثاني .