إذا ثبت هذا ، فهل تسقط الزكاة هنا ؟ قال الشيخ : تسقط « 1 » . وهو مشكل على مذهبه من تعلَّق الزكاة بالثمار إذا بدا صلاحها « 2 » .
ولو قيل بوجوب الزكاة على المشتري كان وجها ، أمّا لو اتّفقا على التبقية أو بقيت برضاء البائع حتّى جذّت وجبت الزكاة على المشتري قولا واحدا .
السادس : المكاتب المشروط « 3 » لا زكاة عليه ، لأنّه مملوك ، وكذا المطلق إذا لم يؤدّ من مكاتبته شيئا ، وإن أدّى وبلغ ما يصيبه بقدر حرّيّته نصابا وجبت الزكاة عليه في ذلك النصيب .
السابع : إذا وجب العشر كان لربّ المال تسعة وأخذ المصدّق واحدا ، وإذا « 4 » وجب نصف العشر كان للمالك تسعة عشر وللمصدّق واحد ، وإذا وجب ثلاثة أرباع العشر كان لربّ المال سبعة وثلاثون « 5 » وللمصدّق واحد .
ويبدأ بالأخذ صاحب المال . ويترك في المكيال « 6 » ما يحتمله من الحبّ .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 219 .
« 2 » المبسوط 1 : 214 .
« 3 » أكثر النسخ : المشروط عليه .
« 4 » م ، ن وش : فإذا .
« 5 » في النسخ : وثلاثين .
« 6 » بعض النسخ : بالمكيال .